Contents
Download PDF
pdf Download XML
103 Views
1 Downloads
Share this article
Research Article | Volume 6 Issue 1 (Jan-June, 2025) | Pages 1 - 4
The Legal Regulation for Protecting Persons with Mental Disabilities
1
Budoor Salim Mahdi, University of Karbala,College of Law, Iraq
Under a Creative Commons license
Open Access
Received
April 2, 2025
Revised
April 28, 2025
Accepted
May 22, 2025
Published
June 30, 2025
Abstract

The issue of persons with disabilities is one of the most important humanitarian and social issues facing all societies around the world. Therefore, it requires continuous legal, political, and societal efforts. The international community has taken serious steps by shedding light on the situation of persons with disabilities and granting them rights through the adoption of international agreements and conventions by states. These include the establishment of international organizations and institutions specialized in the care of persons with disabilities, addressing their specific needs, and providing protection for them. Through this, efforts have been made to shed light on the rights of persons with disabilities, particularly their right to protection and care.

Keywords
INTRODUCTION

المقدمة

أولاً : موضوع البحث: يعتبر الاهتمام بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة أحد المؤثرات الأساسية لتطور المنظومة القانونية والإنسانية في أي مجتمع  وقد شهد القانون الدولي تطوراً ملموساً في تنظيم هذه الحقوق, خاصة مع تزايد الوعي العالمي بضرورة دمج هذه الفئة في المجتمع وضمان  عدم التمييز ضدها , ويعد صدور اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006 نقلة نوعية في هذا المجال.

 

ثانياً : مشكلة البحث 

تتجسد إشكالية البحث في مسألة التنظيم القانوني الدولي والإجراءات المتبعة هل هي كفيلة لتنظيم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ؟ حيث إن الإشكالية في عدم كتابة النصوص القانونية في تحقيق تنظيم قانوني لحقوق  ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

ثالثاً : هدف البحث

يهدف البحث  إلى دراسة نصوص الاتفاقيات والنصوص الدولية المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة وهل إن هذه الاتفاقيات تكون على قدرٍ واف بحقوق هذه الفئة من المجتمع الدولي.

 

رابعاً : منهج البحث :

نعتمد في صياغة هذا البحث على المنهج التحليلي الذي يعول على تحليل النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بموضوع البحث.

 

خامساً : أهمية البحث

تعود أهمية البحث إلى نسبة الإعداد الكبيرة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك نتيجة الحروب وتأثيرات الاسلحة  الكيمياوية والتفجيرات والعمليات الارهابية وغيرها , وكذلك عدم نصوص واتفاقيات دولية تعطي تنظيم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

سادساً : هيكلية البحث

لاستيفاء موضوع البحث كاملاً تم تقسيمه إلى مطلبين نتطرق في المطلب الأول إلى التعريف بذوي الاحتياجات الخاصة , وفي المطلب الثاني الآليات الدولية لحماية الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة , هذا فضلاً عن مقدمة وخاتمة تتضمن أهم ما توصلنا إليه من نتائج وتوصيات.

 

المطلب الأول

التعريف بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة: لا يوجد تعريف موحد للتعريف بمفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة وقد يعود السبب بذلك  إلى  أن  مصطلح  ذوي 

                


 

الاحتياجات الخاصة حديث نسبياً وإن الاحتياجات الخاصة تتضمن في جوهرها الإعاقة أيضاً وعليه ولتوضيح هذا المفهوم تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين , نتطرق في الفرع الأول إلى تعريف ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل الاتفاقيات الدولية , وفي الفرع الثاني إلى أنواع حقوق ذوي الاحتياجات  الخاصة.

 

الفرع الأول

تعريف ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل الاتفاقيات الدولية: إن المقصود بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بأنهم " أفراد يعانون نتيجة عوامل وراثية أو بيئية مكتسبة من قصور القدرة على تعلم أو اكتساب خبرات أو مهارات أو أداء أعمال يقوم بها الفرد العادي السليم المماثل لهم في العمل والخلفية الثقافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية, ولهذا تصبح لهم بالإضافة احتياجات الفرد العادي , احتياجات تعليمية , نفسية , حياتية , مهنية, اقتصادية , صحية خاصة يلتزم المجتمع بتوفيرها لهم, باعتبارهم مواطنين وبشراً  قبل أن يكونوا معاقين كغيرهم من أفراد المجتمع " [1].

 

وكذلك قد حددت اتفاقية  الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص  ذوي الاعاقة لعام 2007 بموجب  القرار (106 / 61 ) مفهوم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة حيث عرفت المادة (1) من هذه الاتفاقية هؤلاء الأشخاص بأنهم " كل من يعانون من عاهات طويلة الآجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية , قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز  من المشاركة بصورة كاملة _____ في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين " [2].

 

ويبدو من خلال  تحليل هذا التعريف أن الأشخاص  ذوي الاحتياجات الخاصة  يعني كل الاشخاص المعاقين وهما كان طبيعة عوقهم بدنياً أو عقلياً أو ذهنياً أو حسياً وبغض النظر في مصدر العوق وسببه.

 

الفرع الثاني

انواع حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة: لقد جاءت اتفاقية الأشخاص ذوي الاعاقة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها (106) في الدورة (61) عام 2007 لتؤكد على حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتنص الدول وبذلك اصبحت نافذة في  3/أيار / مايو / 2008 بعد أن تم إيداع الصك العشرين للتصديق على هذه الاتفاقية وقد صادق العراق على هذه الاتفاقية بموجب قانون رقم 16 لعام 2012 تحت عنوان ( قانون انضمام العراق رسمياً إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة).

 

ومن أهم الحقوق التي وردت في هذه الاتفاقية هي المدنية والسياسية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وقد وردت الاشارة إلى مجموعة من الحقوق المدنية والسياسية لهذه الفئة ومن أهمها :

 

أولاً : حق المساواة وعدم التمييز

حيث أشارت الاتفاقية إلى ضرورة أن يتمتع الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالمساواة أمام القانون وبمقتضاه لهم الحق ودون أي تمييز وعلى قدم المساواة من الحماية والفائدة اللتين يوفرهما القانون [3].

 

ثانياً : الحق في إذكاء الوعي 

مفهوم هذا الحق هو تعريف المجتمع بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ووضعهم الخاص وحقوقهم [4].

 

ثالثاً : حق حفظ الكرامة الإنسانية وعدم التعرض للأذى والتعذيب 

إن حفظ الكرامة الإنسانية وتأمين سبل العيش الكريم من أهم الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الإنسان ويكرس هذا الحق معظم الدساتير في العالم. وكذلك معظم القوانين الوضعية ويستوجب  هذا المبدأ عدم معاملة الإنسان كشيء أو كوسيلة وإنما يجب  الاعتراف به كصاحب حق فهو حق له قيمة عليا في المجتمع[5].

 

رابعاً : حق التعليم والتدريب 

حق التعليم من أهم وأبسط حقوق الإنسان التي يجب  أن يتمتع بها كل مواطن  دون تمييز إذ يهدف هذا الحق إلى التنمية الشاملة لشخصية الفرد وتنمية مداركهِ يقصد الانماء الكامل للشخصية الإنسانية[6].

 

خامساً : حق المشاركة في الرياضة 

يعتبر حق المشاركات الرياضية والترفيه ذات أهمية كبيرة التي أولى بها  المجتمع الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة اهتماماً كبيراً , لاسيما في الانشطة الرياضية لغير الاشخاص ذوي الاحتياجات الاعاقة مثلاً تقام كل أربع سنوات أكبر حدث دولي متعدد الرياضيات والتي تسمى الالعاب البارلمبية يشارك فيه رياضي بدرجات اعاقة متفاوتة من كل دول العالم[7].

ولهذا نلاحظ أن المجتمع الدولي قد أولى اهتماماً واضحاً بالاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومنها كذلك الحقوق المالية وبذلك يحتاج المنهج الدولي بذل المزيد من الجهود في سبيل تطبيق هذه النصوص وتفعيلها بالدول بصورة أكبر.

 

المطلب الثاني

الآليات الدولية لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة: لقد اهتمت الدول بحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة فاصدرت العديد من الاتفاقيات والانظمة حيث ادرك المجتمع الدولي أهمية الدور الفاعل الذي يمكن أن يقوم به دور الاعاقة في المجتمع ولتفعيل هذه الحقوق وحمايتها فإن لابد من وضع آليات دولية فاعلة لحمايتها كان لابد من وضع آليات دولية فاعلة لحمايتها وبذلك تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين نتطرق في الفرع الأول إلى آليات حماية ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل مجلس الأمن , والفرع الثاني إلى آليات حماية ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل اللجان المخصصة.

 

الفرع الأول 

 آليات حماية ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل مجلس الأمن: يعد مجلس الأمن من الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة التي تعهد إليها مسؤولية حفظ السلم والأمن والدوليين , وإن عدم احترام الحقوق الأساسية للإنسان قد يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين أو إخلالاً به[8].

 

إن قرارات مجلس الأمن هي ليست قرارات متعلقة بحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة على وجه الخصوص إنما هي قرارات عامة بحماية حقوق الانسان , وقد أكد مجلس الأمن في قرار (1674) الفقرة الثالثة الصادر عام 2006 بشأن حماية المدنيين في الصراعات المسلحة[9].

 

كما أن الاستهداف المتعهد للمدنيين وغيرهم من الأشخاص المشمولين بالحماية في حالات الصراع المسلح مثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وقد أشار قرار آخر لمجلس الأمن المرقم (1894) في عام 2009 [10] إلى أن للنزاعات المسلحة أثراً على النساء والأطفال بما في ذلك اللاجئون والمشردون منهم وغيرهم من المدنيين الذي يعانون من أوجه ضعف محددة عن فيهم ذوو الاعاقة والمسنون وقد شددت على تلبية احتياجات الحماية والمساعدة لجميع السكان المتضررين كما عبر في قرار (2475) في عام 2019 عن تكرار تأكيد مسؤوليته الرئيسة على صون السلام والأمن الدوليين.

 

واعرب عن التزامه بالتصدي للنزاعات المسلحة والازمات الانسانية المتصلة بها التي لها تأثير سلبي في حقوق ذوي الاعاقة واشار المجلس إلى عالمية حقوق الانسان والحريات الأساسية وعدم قابلتها للتجزئة وترابطها وتث____ وإلى ضرورة أن يكفل الاشخاص ذوي الاعاقة الذهنية والنفسية والحسية والاشخاص المهمشون بسبب ما يواجهونه من اعاقة[11].

 

نستنتج من ذلك أن مجلس الأمن قد أولى بقراراته الحماية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأن كانت تلك الحماية موجهة لكافة الأفراد بصورة عامة فقد شملت ذوي الاحتياجات الخاصة وبذلك بصفتهم الانسانية.

 

الفرع الثاني

آليات حماية ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل المنظمة الدولية للأشخاص ذوي الاعاقة: وهي شبكة عالمية تضم منظمات وجمعيات وطنية للأفراد ذوي الاعاقة وتهدف هذه المنظمة إلى دعم حقوق الانسان للأشخاص ذوي الاعاقة من خلال المشاركة الكاملة وتكافؤ الفرص والتنمية وهي كذلك منظمة غير حكومية تأسست عام 1980 يهدف تحسين حقوق الاشخاص من ذوي الاعاقة وتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي لهم وتطوير دعم منظمات وجمعيات الاشخاص من ذوي الاعاقة في العالم[12].

 

وقد حظت المنظمة نتيجة اهميتها على اعتراف الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية من اليونيكو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية وفتح قنوات تعاون معها بفرض تفعيل نشاطاتها والاشتراك في الاجتماعات لهذه المنظمة بفرض تحسين ظروف الاشخاص ذوي الاعاقة[13].

 

وتصدر المنظمة الدولية عامة تقاريرها السنوية المستمرة وتعمل على تعزيز حقوق الاشخاص من ذوي الاعاقة لكونهم أهم شرائح المجتمع التي تحتاج إلى دعم وإلى اهتمام خاص ورعاية خاصة – وبالذات في الاوضاع غير الاعتيادية كما هو الحل في انتشار جائحة كورونا حيث بينت المنظمة في تقريرها السنوي أن شريحة الاشخاص ذوي الاعاقة كانت أكثر تأثراً من غيرها بهذه الجائحة , لذلك تحث المنظمة الدولية البلدات أن تأخذ في حساباتها حاجات هذه الشريحة وتقديم الوسائل اللازمة لتمكينهم من الوصول إلى المرافق الصحية من ناحية وتقديم برامج توعوية لهم إلى جانب الاجراءات الوقائية من المرض من ناحية أخرى[14].

 

حيث نجحت هذه المنظمة بوصفها شبكة عالمية من الجمعيات الوطنية في العالم وتستمد قوتها في اتاحة إمكانية وصولها إلى بلدان الجنوب حيث يعيش (800) مليون شخص من ذوي الاعاقة[15].

 

كذلك من الاهداف التي تسعى إلى هذه المنظمة هي[16] :

 

  • أولاً : تعزيز حقوق الانسان والمساواة حيث تضمن تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة تجميع حقوق الانسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين.

  • ثانياً : التمكين والاندماج الاجتماعي وذلك بتوفير فرص التعليم والتوظيف والوصول إلى الخدمات.

  • ثالثاً : التوعية والتثقيف حيث تدعوا إلى ضرورة توعية المجتمع بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ومشاكلهم.

  • رابعاً : التأهيل والتدخل المبكر وتوفير خدمات التأهيل الطبي والنفسي والاجتماعي لهم.

  • خامساً : بناء القدرات وتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات وبذلك يمكن القول بأنه (تعتبر هذه الاهداف مترابطة ومتكاملة حيث يسعى كل منها إلى تحقيق الهدف العام وهو تمكين الاشخاص ذوي الاعاقة ودمجهم في المجتمع بشكل مساوٍ)

 

الخاتمة

وفي نهاية هذا البحث توصلنا إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات ووفق الآتي :

 

  • أولاً : الاستنتاجات 

  • الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة هم فئة من البشر يمنعهم القصور  البدني أو العقلي أو الحسي أو النفسي الذي يعانون منه ممارسة حياتهم بصورة طبيعية.

  • هناك انواع عديدة من الحقوق التي اوردتها اتفاقية عام 2007 للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وهي حقوق مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.

  • لقد انضم العراق إلى هذه الاتفاقية بموجب قانون رقم 16 لسنة 2012 تحت عنوان (قانون انضمام العراق رسمياً إلى اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة )

  • ثانياً : التوصيات

  • العمل بشكل مستمر من خلال الدول والمؤسسات والمنظمات على حماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتفعليها في المجتمع من خلال بث الوعي فيه.

  • ضرورة انضمام كل الدول في العالم إلى اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لأنه لا يوجد دولة في العالم تخلو من هؤلاء الاشخاص.

 

المصادر

  • أولاً: الكتب

  • رضا عبد الحليم عبد الباري , حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة , مطبعة حمادة , القاهرة , 2012.

  • ماجي الحلواني , حقوق المعاقين في اطار الاتفاقيات الدولية والعربية , ط 1 , مكتبة الوفاء القانونية , الاسكندرية , 2019.

  • محمد سامي عبد الصادق , حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بين الواقع والقانون , ط 1 , المؤسسة الحديثة للكتاب , لبنان , 2017. 

  • د.وسيم حسام الدين أحمد , الحماية القانونية لحقوق المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة , ط 1 , منشورات الحلبي الحقوقية , لبنان , 2011.

  • يوسف محمد علوان , د. محمد خليل الموسن , القانون الدولي لحقوق الإنسان المصادر ووسائل الرقابة, ج 1 , الإصدار الثالث , دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان , 2009. 

ثانياً: البحوث

 

  • أحمد نوح طه , التنظيم القانوني لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة (دراسة تحليلية ) , كلية القانون والسياسة , جامعة دهوك التقنية , العراق 

  • فواز صالح , مبدأ احترام الكرامة الإنسانية في مجالات الاخلاق الحيوية , مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية , المجلد 27 , العدد الأول , 2011.

  • رباح سليمان خليفة , الحماية الجنائية لحق ذوي الاحتياجات الخاصة , بحث منشور , جامعة كركوك , كلية القانون , 2021.

 

ثالثاً: المواقع الالكترونية

 

  • ينظر الموقع الالكتروني htttps://www.un.org تاريخ الزيارة في 16/5/2025.

  • خالد عبدالله سلوم , تعريف ذوي الاحتياجات الخاصة- المعاقين , ينظر الموقع الالكتروني 

  • www.e_alsalloum.com/forums/showthread 

 

رابعاً : الاتفاقيات

 

  • اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لعام 2007 الوثيقة 106.

 

خامساً : القرارات القضائية

 

  • قرار مجلس الأمن رقم (1674) في جلسته المرقمة (5430) في 28/نيسان / ابريل 2006.

  • قرار مجلس الأمن رقم (1894) في جلسته المرقمة (6216) في 11/تشرين الثاني / نوفمبر 2009.

  • قرار مجلس الامن رقم (2475) في جلسته المرقمة (8556) في 20/حزيران / يونيو / 2019.
REFERENCES
  1. خالد عبدالله سلوم , تعريف ذوي الاحتياجات الخاصة- المعاقين , ينظر الموقع الالكتروني www.e_alsalloum.com/forums/showthread

  2. ينظر نص المادة (1) من اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لعام 2007 الوثيقة 106.

  3. ينظر المادة (5)  من اتفاقية الاشخاص ذوي الاعاقة  لعام 2007.

  4. ينظر نص الفقرة (1) من المادة (8)  من اتفاقية الاشخاص ذوي الإعاقة لعام 2007.

  5. فواز صالح , مبدأ احترام الكرامة الإنسانية في مجالات الاخلاق الحيوية , مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية , المجلد 27 , العدد الأول , 2011 , ص252.

  6. رضا عبد الحليم عبد الباري , حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة , مطبعة حمادة , القاهرة , 2012, ص9.

  7. د. أحمد نوح طه , التنظيم القانوني لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة (دراسة تحليلية ) , كلية القانون والسياسة , جامعة دهوك التقنية , العراق , ص5.

  8. د.يوسف محمد علوان , د. محمد خليل الموسن , القانون الدولي لحقوق الإنسان المصادر ووسائل الرقابة, ج 1 , الإصدار الثالث , دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان , 2009 , ص53. 

  9. ينظر قرار مجلس الأمن رقم (1674) في جلسته المرقمة (5430) في 28/نيسان / ابريل 2006.

  10. ينظر قرار مجلس الأمن رقم (1894) في جلسته المرقمة (6216) في 11/تشرين الثاني / نوفمبر 2009.

  11. ينظر قرار مجلس الامن رقم (2475) في جلسته المرقمة (8556) في 20/حزيران / يونيو / 2019.

  12. ماجي الحلواني , حقوق المعاقين في اطار الاتفاقيات الدولية والعربية , ط 1 , مكتبة الوفاء القانونية , الاسكندرية , 2019 , ص64.

  13. د.محمد سامي عبد الصادق , حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بين الواقع والقانون , ط 1 , المؤسسة الحديثة للكتاب , لبنان , 2017 , ص105. 

  14. وسيم حسام الدين أحمد , الحماية القانونية لحقوق المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة , ط 1 , منشورات الحلبي الحقوقية , لبنان , 2011 , ص73.

  15. د.رباح سليمان خليفة , الحماية الجنائية لحق ذوي الاحتياجات الخاصة , بحث منشور , جامعة كركوك , كلية القانون , 2021 , ص8.

  16. ينظر الموقع الالكتروني htttps://www.un.org تاريخ الزيارة في 16/5/2025.
Recommended Articles
Research Article
The Role of the United Nations in Combating the Crime of Money Laundering
Published: 04/01/2026
Download PDF
Research Article
Better Understanding as To Artificial Intelligence, Argumentation and Law in India
Published: 26/11/2020
Download PDF
Research Article
The Management of Forest Area by Forest Management Unit in Creating Law Certainty and Justice (A Case Study in Daerah Istimewa Yogyakarta Province)
...
Published: 30/06/2021
Download PDF
Research Article
Legal Regulation of the Management of the Interim Bank
Published: 18/04/2020
Download PDF
Chat on WhatsApp
Flowbite Logo
PO Box 101, Nakuru
Kenya.
Email: office@iarconsortium.org

Editorial Office:
J.L Bhavan, Near Radison Blu Hotel,
Jalukbari, Guwahati-India
Useful Links
Order Hard Copy
Privacy policy
Terms and Conditions
Refund Policy
Shipping Policy
Others
About Us
Team Members
Contact Us
Online Payments
Join as Editor
Join as Reviewer
Subscribe to our Newsletter
+91 60029-93949
Follow us
MOST SEARCHED KEYWORDS
Copyright © iARCON International LLP . All Rights Reserved.